الشهيد الثاني
306
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ومن خالف ظاهر الرواية ( 1 ) - وهم الأكثرية - اختلفوا في تنزيلها فحملها العلامة على كون المشتري مريضا ( 2 ) وصادف عتقه ونكاحه وشراؤه مرض الوفاة فيكون الحكم ما ذكر فيها ( 3 ) ، لأنه حينئذ ( 4 ) يكون العتق مراعى فإذا مات معسرا كذلك ( 5 ) ظهر بطلانه . ورده المصنف بأن ذلك ( 6 ) لا يتم في الولد ، لانعقاده حال الحكم بحرية أمه والحر المسلم لا يصير رقا ، وهو ( 7 ) لا يقصر عن من تولد من وطء أمة الغير بشهبة أو شراء فاسد مع جهله .